السؤال: بعض الدعاة في ألمانيا سأل عن حكم كفالة الأسر المسلمة للأطفال اللاجئين السوريين، من البنين والبنات، من الذين بلغوا الحلم أو كادوا،
الجواب: نعلم أنَّ الإسلام قد حرص على حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وسمَّى العلماء هذه الأمور الخمسة بمقاصد الشارع أو مقاصد الشريعة، أو الكليات أو الأصول الشرعية الخمسة، ومنهم من زاد (العِرْض) كضرورة سادسة. والمراد من هذه الأمور: تحقيق المصالح الأساسية، ونفي الضرر والضرار، ورفعهما وقطعهما. كما يحرص الإسلام على بناء الأسر، وبناء المجتمعات، وعلى حفظ الأمة. فحفظُ الدين
ومن المعلوم أن اللاجئ إذا لم يجد بدًّا من الهجرة من بلده، لينجو من موت شبه محقق
وحيث لجأ كثير من السوريين وغيرهم من إخوانهم لبلاد غير المسلمين، فعلى المسلمين في أوروبا أن يقوموا بواجب الأخوة الإنسانية، وأن يعملوا على ضم القُصَّر من اللاجئين إلى أبنائهم وبناتهم، ويحفظوهم كما يحفظون ذريتهم، رعاية لخصائصهم ،لا يصح التلكؤ في حكم ذلك أو التوقف فيه لأجل مظنة خلوة أو اطلاع على بعض عورة، هذه الفريضة الخطيرة في كفالة القُصَّر من اللاجئين.
ولنستحضر أن الأحكام الشرعية تتفاوت درجاتها، فلا يصح أن يقدم الأدنى فيها على الأعلى،
وفي هذا السياق على المراكز والجمعيات والمدارس الإسلامية العاملة في البلاد الأوربية دور مهم وكبير في رعاية من لا تستطيع الأسر المسلمة رعايته، وعليهم أن يسعوا لإنشاء دور للرعاية الاجتماعية، ورعاية القاصرين والأيتام، لا سيما المراكز والجمعيات الكبيرة، ذات المرافق المتعددة.
كما أن على هذه المراكز مخاطبة الجهات المسؤولة في الدولة لتهيئة الأجواء المناسبة للاجئين بما يراعي خصوصياتهم، وتأهيل الأسر المسلمة للقيام بدورها لكفالة ورعاية اللاجئين القُصَّر، على أن يتم كل ذلك في إطار القانون.
المصدر : مجلس الافتاء والبحوث الإسلامي
تمت الإجابة بواسطة :
مدير الموقع