السؤال: ما هو الحكم الشرعي في ممارسة العادة السرية على اعتبار أنها تمنع من الوقوع في الزنى؟
الجواب: اختلف الفقهاء في حكم الاستمناء، فبين قائل بحرمته مطلقًا، وقائل بكراهته مطلقًا دون إثم على فاعله، وقائل بحله عند الخوف من الوقوع في الزنى خاصة، بل منهم من قال: يكون واجبًا إذا تعين سببًا للوقاية من الزنى عند التعرض له، من باب دفع الضرر الأعلى بالأدنى. والذي نميل إليه هو القول بكراهته دون إثم على فاعله. ومستند القول بكراهته أن الشريعة دلت على أسباب وقاية النفس من آثار الشهوة، كالزواج أو مداومة الصوم أو الصبر والاستعفاف، ولم تدل على الاستمناء كطريق مستحسنة لذلك. لم تنص صراحة على حرمته، إنما فُهم ذلك من قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} إلى قوله: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 5-7]، وليس ذلك صريحًا في حرمة الاستمناء باليد، وجميع ما روي فيه من الأحاديث لا يصح منه شيء، ولا سيما وقد ذهب إلى القول بجوازه جماعة من العلماء منهم ابن عباس والحسن البصري وأحمد بن حنبل وابن حزم وغيرهم(
مبادرة لتعزيز يعنى بالتواصل الحضاري والتعريف بالإسلام حضارة وثقافة , تكرس السعي لإبراز وممارسة التواصل الحضاري، من خلال برامج ووسائل وشراكات وآليات فاعلة ليكون هيئة مرجعية في التواصل الحضاري.
يخدم مسجد ويستفيري كوميونيتي المجتمع المسلم في تاور